السيد علي الحسيني الميلاني
304
تحقيق الأصول
محلّه بالتفصيل ، وعليه ، فلا مانع من وقوع التضييق بعد تضييق ، لأنّه بعد أن قال : « صلّ في المسجد » وحصل ب « في » فرد من التضييق ، يمكنه أن يقول : « إن كنت متطّهراً » فيدخل عليه تضييقاً ثانياً . . . وهكذا . . . إذن ، لا مانع من رجوع القيد إلى الهيئة بناءً على هذا المسلك . لكن هذا الجواب أيضاً مبنائي . هذا أوّلاً . وثانياً : لو سلَّمنا المبنى ، فإنّ التضييق الثاني إنما يرد على أصل الصّلاة لا على تضييقها الواقع من قبل . . . إذن ، لم يرجع القيد إلى الهيئة ومفادها - وهو الحكم - فيتم كلام الشيخ القائل بعدم رجوع القيد إلى الهيئة . وتلخَّص إلى الآن كون الأجوبة مبنائية . بقي جوابان : أحدهما للمحقق الخراساني ، والآخر للمحقق الإصفهاني . أمّا جواب المحقق الخراساني فهو : إنه ليس المقصود إنشاء الطلب ثم تقييده بقيد ; حتى يلزم ما ذكره الشيخ قدس سره ، بل المقصود : إنشاء الطلب المقيَّد ، ولا محذور في هذا أصلاً . وفيه : إنما يتمّ إنشاء الطلب المقيَّد في مورد يكون الطلب قبل الإنشاء كذلك قابلاً للإطلاق والتقييد ، كما في الرقبة قبل تقيّيدها بالإيمان ، وبناءً على كلام الشيخ ، فإنّ الطلب النسبي هو مفاد الهيئة ، والطلب النسبي معنى حرفي ، والمعنى الحرفي جزئي ، فلا يعقل إنشاء الطلب المقيّد . . . لأنّ التقيّد والجزئيّة موجود في ذات الطلب . وأمّا جواب المحقق الإصفهاني فهو : إنه لو كان تقييد مفاد الهيئة تخصيصاً للطلب ، لتمّ كلام الشيخ ، لكن اشتراط مفاد الهيئة وتقييده ليس